• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتبوع أن يرجع على تابعه بكل التعويض الذي أداه للمضرور لأن التضامن بينهما مقرر لمصلحة المضرور وحده

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لا تمنعه من الرجوع على التابع بما أداه من تعويض للمضرور، متى كان التابع هو مصدر الخطأ الموجب للضرر، لأن التضامن بينهما إنما شرع لحماية المضرور لا لإعفاء التابع من تبعة فعله.

نص الاجتهاد

يحق للمتبوع الرجوع على تابعه بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمتضرر لأنه غير مسؤول معه عن الخطأ، ولأن التضامن بينهما مقرر لمصلحة المتضرر المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على مطالبة الجهة المميزة بالضرر الناجم عن أخطاء ارتكبها أكثر من تابع واحد.وحيث أن مسؤولية المتبوع تستند في الأصل إلى مسؤولية التابعين عن الأضرار التي يحدثونها بعملهم غير المشروع الواقع منهم في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها كما هي أحكام المادة 175 من القانون المدني.ومن حيث أن أحكام هذه المسؤولية تجعل من حق المتبوع الرجوع على التابعين بكل التعويض الذي يؤديه للمضرور باعتبار أنه غير مسؤول معهم في الخطأ الذي نشأ عنه الضرر عملاً بالمادة 176 من القانون المذكور.ومن حيث أن التضامن بين التابع والمتبوع لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر. فإنه لا يحق للمميزة أن تتنصل من المسؤولية عن أخطاء قام بها تابعون آخرون غير المميز عليه، المحكوم عليه، أدولف ضمن الحدود الموضحة من قاضي الموضوع. ومن حيث أن الحكم المميز تضمن سرداً للعلل والأسباب التي أوجبته بما فيه الكفاية فإنه جدير بالتصديق.