• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبليغ أوراق الدعوى لصقاً في المأجور إذا كان المستأجر قد غادره اضطراراً وعلم الخصم بذلك

لا يجوز اعتبار المأجور موطناً صالحاً للتبليغ لصقاً إذا كان المستأجر لا يقيم فيه لأسباب غير إرادية وكان المؤجر عالماً بذلك؛ لأن التبليغ في غير الموطن في هذه الحالة يكون باطلاً، ويمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المبنية عليه.

نص الاجتهاد

إن اضطرار المستأجر لعدم الإقامة في المأجور لأسباب غير إرادية ينفي عن المأجور صفة الموطن وبالتالي فإنه لا يجوز تبليغه أوراق الدعوى لصقاً إذا كان المؤجر على علم بحال المستأجر المناقشة: لما كان الطاعن ينفي تبليغه الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم بلغ إليه لصقاً في 4 آب 1975 وكان تبين أن المحكوم له علم من مذكرة المحكوم عليه المؤرخة 20/4/1975 المتلوة في جلسة يوم 17/5/1975 في الدعوى التي كانت قائمة بينهما برقم 5893/1975 أن المحكوم عليه المذكور لا يقيم في المأجور لأسباب غير إرادية وبما أن ذلك ينفي أن يكون المأجور لأسباب غير إرادية وبما أن ذلك ينفي أن يكون المأجور موطناً فإن التبليغ غير متفق مع أحكمام المدة 23 أصول محاكمات مما يستدعي اعتباره باطلاً وفقاً لأحكام المداة 38 منه وبالتالي قبول الطعن شكلاً. ولما كان الطاعن تبلغ مذكرات الدعوى بدأت الطريقة وفي نفس المكان فإنه يجب اعتبار هذه المذكرات أيضاً باطلة للسبب نفسه وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.