التدابير الإصلاحية لا تستفيد من حماية الحق المكتسب على نحو العقوبات، فيجوز للمحكمة عند إعادة النظر بعد النقض أن تفرض الحد الأدنى القانوني للتدبير الإصلاحي حتى لو كان الحكم المنقوض قد قضى بأقل منه.
ان مبدأ الحق المكتسب لايطبق على التدابير الإصلاحية كما يطبق على العقوبات وعليه فليس ما يمنع من فرض الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي بعدنقض الحكم السابق والمتضمن فرض تدبير اقل من الحد الأدنى نتيجة لطعن الحدث بالحكم المذكور .