إذا لم يُبلّغ المدعى عليه الحدث تبليغاً أصولياً بالحضور إلى المحكمة، ثم جرى قبول وليه ممثلاً عنه على نحوٍ منفصل عنه، فإن ذلك يشكّل مخالفة إجرائية جوهرية تُبطل الحكم.
ان عدم تبليغ المدعى عليه الحدث مذكرة دعوة اصولية للحضور الى المحكمة وقبول وليه ممثلا لولده وبمعزل عنه يعتبر خللا بالاجراءات يجعل الحكم الصادر بالموضوع باطلا .