جريمة الافتراء لا تقوم إلا إذا بقيت الجريمة المبلّغ عنها قائمة قانوناً؛ فإذا انقضت هذه الجريمة بالتقادم سقط الأساس الذي يُبنى عليه وصف الافتراء، ولا تُدان الدعوى بالافتراء في هذه الحالة.
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلَّغ عنها بأنه مفتري إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق قد أشار في قراره المؤرخ 29/10/1975 إلى أنه منع المحاكمة لا لعدم قيام الدليل فقط وإنما لتقادم الجريمة المدعى بها وهذا يعني أن جريمة التزوير يوم ادعي بها كانت متلاشية بالتقادم بحيث لم يبق لها وجود بعد مرور الزمن عليها وبالتالي لا محل لوصم المبلغ عن جريمة مر عليها الزمن وتلاشت بالتقادم بأنه مفتري ذلك لأن جريمة الافتراء إنما تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وتحمل نفس وصفها وتجدد عقوبتها تبعاً لذلك الوصف (المادتان 392و393) ق.ع.