صفة الطعن بالنقض عن القاصر لا تثبت لمن لا ولاية له عليه أو على ماله، إذ تُشترط الصفة القانونية المباشرة في تمثيله أو الولاية عليه.
لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ومؤدى ذلك انه ليس للام صفة الطعن بالنقض عن ولدها الحدث .