• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان زيادة مدة تدابير الإصلاح بقانون جديد تطبق على الحوادث السابقة واذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الجديد (اذا لم ينفذ

ان زيادة مدة تدابير الإصلاح بقانون جديد تطبق على الحوادث السابقة واذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الجديد (اذا لم ينفذ التدبير المفروض)

نص الاجتهاد

ان زيادة مدة تدابير الإصلاح بقانون جديد تطبق على الحوادث السابقة واذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الجديد (اذا لم ينفذ التدبير المفروض) المناقشة: في المناقشة والقانون : حيث أن قانون الأحداث الجديد رقم ١/٢/ قد زاد في المادة /١١/ منه مدة التدبير الاصلاحي عما كانت عليه في المادة // من قانون الاحداث السابق رقم / ٥٨/ لعام ١٩٥٣ فجعلها ستة أشهر كحد أدنى تنتهي بإتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره بدلا من عشرة أيام كحد أدنى في القانون القديم تنتهي بإتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره وذلك رعاية لمصلحة الحدث وحيث أنه يتعين تطبيق مدة التدبير الاصلاحي الجديد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة مجددا للعمل على تطبيقها وفقا واعمالا للمادة / ١٤ من قانون العقوبات وحيث أنه لا مجال للمقارنة او للمعادلة أو للمفاضلة بين تدابير الاصلاح وبين العقوبات لاختلاف طبيعة كل منها اختلافا جوهريا وأساسيا. وحيث أن تدبير الاصلاح. فضلا عن ذلك هو بالبداهة أرحم من عقوبة الحبس وحيث أن الفقرة – أ. المادة / ١١ من قانون الاحداث قد حددت الحد الادنى لتدبير الوضع في معهد الاصلاح بستة أشهر لا تقل عن ذلك وحيث أن التقيد بهذا النص من النظام العام. وحيث أن المشرع حين حدد المدة المذكور قدر أنها المدة الدنيا التي يمكن أن يتم اصلاح الحدث خلالها بمعنى أن أية مدة دونهما تعتبر غير كافية لإصلاحه ومؤدى ذلك أنه استهدف مصلحة الحدث ولا يمكن كما لا يصح أن ينسب اليه احتمال الاساءة الى الحدث أو التفريط في واجب رعايته. وحيث أن تدابير الاصلاح ليست عقوبات ولا تحمل هذا المعنى بأية صورة وليست الغاية منها سوى تقويم سلوك الحدث بحسن رعايته وتوجيهه حتى يعود وقد تخلص من انحرافه – عضوا صالحا في مجتمعه وبذلك لا مجال للموازنة بين مدتها ومدة العقوبة السابقة المقضى بها وأعمال مبدأ الحق المكتسب كما أنه لا مجال بصددها للأخذ بالمبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه لان تطبيق هذا النص انما يكون في العقوبات وليس محله في نطاق تدابير الاصلاح التي تحمل معناها في تسميتها. وان فرض الحد الادنى منها المنصوص عليه في القانون هو غاية في ذاته لصالح الحدث ولا يمكن افتراض احتمال تضرره به طالما أنه ملائم لحالة الحدث بعد تحقيقها وفقا لأحكام المادة / ٤٤ / أحداث، وعلى ذلك استقر اجتهاد هذه المحكمة بقرارها أساس ٥٦٧ احداث قرار ٥٥٩ تاريخ ۱۹۷۶/۱۲/۱۳ و القرار ٤٨ أساس – قرار / ١١ / تاريخ ٠٧/٣/٢٨ وحيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النهج القانوني السديد وقضاءه بأقل من الحد الأدنى المقرر لتدبير الوضع في معهد الاصلاح يشوبه بمخالفة القانون مما يجعل طعن النيابة واردا عليه ويتعين نقضه. لهذه الأسبابتقرر بإجماع الآراء الحكم بما يلي بتاريخ ٢٤ جمادى الآخرة ۱۳۹۷ الموافق ۱۱ حزيران ۱۹۷۷ نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لجهة مدة التدبير