• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنف في الاعتداء على الاعراض عنصر مستقل ذو اثر في تشديد العقوبة فلا يمكن اعتماده ما لم يتحقق بدليل او قرينه مثبته

لا يُعتدّ بعنصر العنف في الاعتداء على الأعراض إلا إذا ثبت بدليل أو قرينة مثبِتة، ولا يكفي فيه الاستنتاج أو الاستقراء.

نص الاجتهاد

ان العنف في الاعتداء على الاعراض عنصر مستقل ذو اثر في تشديد العقوبة فلا يمكن اعتماده ما لم يتحقق بدليل او قرينه مثبته، اما استخلاصه بالاستنتاج او الاستقراء فلا يمكن الركون اليه .