لا يُعتدّ بعنصر العنف في الاعتداء على الأعراض إلا إذا ثبت بدليل أو قرينة مثبِتة، ولا يكفي فيه الاستنتاج أو الاستقراء.
ان العنف في الاعتداء على الاعراض عنصر مستقل ذو اثر في تشديد العقوبة فلا يمكن اعتماده ما لم يتحقق بدليل او قرينه مثبته، اما استخلاصه بالاستنتاج او الاستقراء فلا يمكن الركون اليه .