حق الدفاع يقتضي من المحكمة اتخاذ الوسائل الأصولية اللازمة لسماع شاهد الدفاع متى حُدّد عنوانه بدقة، ولا يصح رفض سماعه لمجرد عدم إحضاره من قبل المتهم. كما أن عدم بحث أوجه النقص الجوهرية في تقرير الخبرة يشكل قصوراً في التعليل يعيب الحكم.
لا يجوز حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه وتحميله عبء جلب الشاهد الى المحكمة تحت طائلة صرف النظر عن سماع شهادته بعد بيان عنوان الشاهد بالتفصيل . المناقشة: لما كان يبين من أرواق الدعوى ان المحكمة صرفت النظر عن الاستماع إلى شهادة الدفاع رغم أن المتهم أوضح عنوانه وهو موظف في مدينة الطبقة ولا يجوز حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه وتحميله هو عبء جلبه إلى المحكمة خاصة وان الشاهد موظف ولا يستطيع الحضور بدون وجود مذكرة دعوة رسمية موجهة إليه من المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بمخالفة قواعد الأصول . ومن جهة ثانية قان القرار الطعون فيه لم يلحظ أن تقرير اللجنة الطبية المؤرخ في 15/11/1975 غير موقع من احد الخبراء هو الدكتور احمد كما انه لم يبحث في هذه النقض الذي انطوى عليه تقرير الخبرة مما يجعله مشوبا بالقصور من هذه الناحية أيضاً , ومستوجبا النقض وان النقض لهذين السببين يتيح لمحكمة الموضوع أعادة البحث في دفوع الطاعن وفي موضوع العذر المخفف .