• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساس لتحقق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة

استعمال المناورات الاحتيالية ركنٌ لازم لقيام جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة، ولا يكفي مجرد حسن المعاملة أو التقرب العاطفي ما لم يقترن بوسائل غش وخداع تولّد لدى المجني عليه تصورًا مخالفًا للحقيقة.

نص الاجتهاد

ان استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساس لتحقق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة. ويجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش والخديعة المناقشة: استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقق جريمة الاحتيال ويجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش.لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي فؤاد أقام هذه الدعوى على الطاعن روجيه بجرم الاحتيال تأسيسا على أنه استغل مرض عمته ماري ووجودها في المستشفى – وهي بذات – الوقت شقيقة المدعي – وحصل منها علة وكالة عامة تخوله حق التصرف بأملاكها، وبموجب هذه الوكالة أقدم على سلسلة من التصرفات ببيع حصصها بسهر زهيد لزوجته المدعى عليها الثانية الطاعنة وفاء والى محمد خير.وانتهت محكمة البداية الى عدم مسؤولية المدعى عليهما روجيه وزوجته وفاء جزائيا لان الاركان الاساسية لجريمة الاحتيال مفقودة ولان التصرفات التي أقدم عليها المذكوران لا تشكل جريمة وانما تعتبر خلافا مدنيا غير أن محكمة الاستئناف فر قرارها المطعون فيه فسخت هذا القرار لجهة الحق الشخصي واعتبرت عناصر الجرم متوفرة وقضت بإبطال سند التوكيل الممنوح للمدعى عليه روجيه من عمته وعدم البحث ببقية طلبات المدعي لكونها مطالبة مدنية مستقلة.ولما كان لمشرع حين عاقب على جريمة الاحتيال انما أوجب لها أركانا قانونية لا تتكامل هذه الجريمة بدونها وقد حددها بإحدى الوسائل الآتية :1 – باستعمال الدسائس.2 – تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.3 – ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.4 – باستعماله اسما مستعارا أو صفة كاذبة.5 – بالتصرف بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.وكان الفقه والقضاء مستقرين على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة وان الوسيلة المستعملة لتحقيق الغرض يجب أن يكون منطوية على معنى الغس والخديعة (القواعد 173 – 175).ولما كان الطاعنان روجيه وزوجته وفاء، كما يبين من الوقائع المسرودة، لم يستعملا المناورات والدسائس الاحتيالية مع المتصرفة ماري للوصول الى تنظيم الوكالة العامة منها لابن أخيها روجيه ذلك أن هذه المناورات لا تتحقق بمجرد التقرب منها أثناء مرضها والتودد اليها وملاطفتها مهما بالغ الفاعل في توكيد صحتها حتى يتأثر بها المجنى عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا المنهج القانوني وأدان الطاعنين بجريمة الاحتيال يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.