• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس

الصفة الوظيفية التي تفرض على الموظف العمل ضمن دائرته الرسمية تمنعه من مزاولة عمل في دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من الجمهور؛ فإن تقاضى مقابلاً كان الفعل إما رشوة إذا انطبقت أحكامها، أو احتيالاً إذا تضمن انتحال صفة أو وظيفة لا صلة له بها.

نص الاجتهاد

العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة 341 وما يليها عقوبات أو على المادة 366 عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها المناقشة: العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع من العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس . لما كان المميز عليه موظف في المستودع البلدي ، فان قيامه بالمساعدة في دائرة ضابط الاحوال المدنية برضاء الموظف المسؤول على فرض وجوده أو لاجل تسهيل معاملات اصحاب المصالح لا يخوله وهو يحمل تلك الصفة من تقاضي اي اجر على عمله ممن يتعلق معهم هذا العمل مهما بلغ من مقدار هذه الأجرة في القلة او الكثرة الان صفة الوظيفة التي تحتم عليه العمل في نطاق الدائرة الرسمية المعين لها تمنعه من العمل في اية دائرة اخرى لقاء اجر او تعويض يأخذه من احد الناس وهو اذا ما فعل فاما ان يكون من قبيل الرشوة اذا كان العمل مما ينطبق على المادة (341) وما يليها عقوبات او على المادة (366) عقوبات اذا تجرد فعله من الاحتيال على ارباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها