إذا انصبّ الترخيص بالإشغال المؤقت على أملاك الدولة الخاصة بقيت العلاقة القانونية علاقة إيجارية خاضعة لقانون الإيجارات، ولا ينعقد الاختصاص فيها إلا للمحاكم العادية، ولا أثر لمجرد استيفاء الشكليات البلدية على تغيير الوصف القانوني أو الاختصاص.
ان الترخيص بالاشغال الموقتة خاص بالاملاك اما اذا كان يتعلق باملاك الدولة الخاصة فإن العلاقة تبقى خاضعة الى قانون الإيجارات ولايغير من ذلك مجرد اعتماد الشكليات المنصوص عنها في المادة 40 من قانون البلديات وينعقد الاختصاص في هذه المنازعات الى المحاكم العادية .