اختصاص نظر النزاع بين البلدية وشاغلي أملاكها الخاصة ينعقد للمحاكم العادية إذا كانت العلاقة الإيجارية تخضع لقانون الإيجار، ولا ينعقد الاختصاص الإداري إلا بتوافر قرار من الوزير المختص بإضفاء صفة النفع العام وفقاً للقانون الخاص.
ان المحاكم العادية هي المرجع المختص بنظر النزاع الدائر بين البلدية وشاغلي أملاكها الخاصة على اعتبار ان العلاقة بين الطرفين ينظمها قانون الايجار وليس القانون 106/1958 لعدم صدور قرار عن الوزير المختص باعتبارها تقوم بخدمة لها صفة النفع العام ، ولا يسبغ على هذه العلاقة الصفة الإدارية مجرد اعتماد شكليات قرارا الأشغال المنصوص عنها في المادة 40 من قانون البلديات .