لا يُعدّ الحكم قابلاً للتنفيذ ما لم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بحضور الخصوم أو دعوتهم، وبصفة الحكم من حيث الوجاهية أو الغيابية، وبحالته من حيث الإبرام أو عدمه.
إن الحكم الذي لم يذكر فيه دعوة الطرفين الى المحاكمة بناء على طلب احدهما وما إذا كإن صدوره بالصورة الوجاهية او بالصورة الغيابية . وما إذا كإن مبرما او غير مبرم هو حكم غير قابل للتنفيذ .