• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان كيفية صدور الحكم وبيان تبليغ الخصوم وقطعية الحكم قبل الحكم بقابليته للتنفيذ

لا يُعدّ الحكم قابلاً للتنفيذ ما لم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بحضور الخصوم أو دعوتهم، وبصفة الحكم من حيث الوجاهية أو الغيابية، وبحالته من حيث الإبرام أو عدمه.

نص الاجتهاد

إن الحكم الذي لم يذكر فيه دعوة الطرفين الى المحاكمة بناء على طلب احدهما وما إذا كإن صدوره بالصورة الوجاهية او بالصورة الغيابية . وما إذا كإن مبرما او غير مبرم هو حكم غير قابل للتنفيذ .