• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم والملاحقة الجزائية من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارتهما عفواً

كل دفع أو مسألة تتعلق بالتقادم أو بالملاحقة الجزائية يندرج ضمن النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته وفحصه عفواً دون توقف على طلب الخصوم.

نص الاجتهاد

إن أحكام التقادم والملاحقة الجزائية تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويجب على المحكمة إثارتها عفواً ولو لم يطلبها الخصوم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 928 أساس 1175 تاريخ 14/6/1977.