كل دفع أو مسألة تتعلق بالتقادم أو بالملاحقة الجزائية يندرج ضمن النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته وفحصه عفواً دون توقف على طلب الخصوم.
إن أحكام التقادم والملاحقة الجزائية تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويجب على المحكمة إثارتها عفواً ولو لم يطلبها الخصوم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 928 أساس 1175 تاريخ 14/6/1977.