إنابة الحجز التنفيذي الصادرة عن القضاء اللبناني لا يجوز تنفيذها في سورية ما لم يوجد سند قانوني يجيز تنفيذها داخل الإقليم السوري وفق الأصول المقررة.
لا يجوز تنفيذ إنابة الحجز التنفيذي الصادرة عن لبنان في سورية