إذا كان الفعل غير المشروع متجدداً بطبيعته ويستمر أثره أو حالته زمنياً، عُدَّ جريمة مستمرة لا تنقضي آثارها إلا بانتهاء الاستمرار، ويبدأ التقادم من تاريخ انتهاء الحالة المستمرة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2164 – إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرماً مستمراً.