• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم سحب المياه بدون ترخيص

إذا كان الفعل غير المشروع متجدداً بطبيعته ويستمر أثره أو حالته زمنياً، عُدَّ جريمة مستمرة لا تنقضي آثارها إلا بانتهاء الاستمرار، ويبدأ التقادم من تاريخ انتهاء الحالة المستمرة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2164 – إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرماً مستمراً.