• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات التبليغ والتخلية أمام دائرة التنفيذ من الإشكالات التنفيذية التي لا يطعن بها أمام محكمة الموضوع

كل إجراء تبليغ أو تخلية يجري في معرض التنفيذ يُعد من الإشكالات التنفيذية، فلا ينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع لنظر الطعن فيه.

نص الاجتهاد

ان اجراءات التبليغ والتخلية الجارية امام دائرة التنفيذ تعتبر من الاشكالات التنفيذية التي لا تخضع للطعن فيها امام محكمة الموضوع .