كل إجراء تبليغ أو تخلية يجري في معرض التنفيذ يُعد من الإشكالات التنفيذية، فلا ينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع لنظر الطعن فيه.
ان اجراءات التبليغ والتخلية الجارية امام دائرة التنفيذ تعتبر من الاشكالات التنفيذية التي لا تخضع للطعن فيها امام محكمة الموضوع .