انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر بنتيجة العلاج في إصابة العامل المؤمن عليه لا يحول دون إثباته تفاقم الإصابة أمام القضاء بوسائل الإثبات القانونية كافة، ولا يَعدّ حائلاً دون مناقشة مقدار العجز متى كانت المؤسسة قد عاودت نظر الإصابة. لكن إعادة المؤسسة فتح الملف وتقديرها نسبة العجز قد يجيزان التمسك بالتقادم...
ان عدم قيام العامل المصاب المؤمن عليه لدى مؤسسة التامينات الاجتماعية بطلب اعادة النظر بنتيجة علاجه التي اقترنت بالشفاء وذلك خلال اربعة ايام من تاريخ اخطاره بها ( المادة 27 تامينات )،ليس من شانه ان يلحق ضررا به او يسقط حقه في اثبات تفاقم الاصابة امام القضاء بوسائل الاثبات القانونية كافة وان وضع المؤسسة يدها من جديد على الاصابة المنظورة وتقديرها نسبة العجز الناجم عنها بحجي عنها الحق في التمسك بالتقادم .