الذم يتحقق بمجرد نسبة أمرٍ إلى شخص على وجهٍ يمسّ شرفه وكرامته، ولو جاء ذلك بصيغة الشك أو الاستفهام، متى كان من شأنه الانتقاص من الاعتبار.
ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام ينال من شرفه وكرامته . وان اخبار الزوج الناس بان زوجته ثبت يعتبر ذما كان يجب ان يبقي طي الكتمان .