الغلط لا يُنتج أثره القانوني في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا كان هذا الأخير يعلم به أو كان يمكنه تبينه بسهولة؛ أما الغلط الخفي غير الظاهر فلا يُعتدّ به.
لا عبرة للغلط إذا كان الطرف الآخر لم يعلم به ولم يكن من السهل عليه تبينه. محكمة النقض السورية – قرار ١٠٣٢ أساس ١٢٧٩ تاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٧٧.