• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مزاولة العامل بعض الأعمال دون إذن صاحب العمل وبصورة غير مستمرة لا تغير من طبيعة عقد العمل

ممارسة العامل لأعمالٍ أخرى دون إذن ربّ العمل، متى كانت عارضة وغير منتظمة، لا تنال من وصف عقد العمل ولا تُبدّل طبيعته القانونية.

نص الاجتهاد

ان تعاطي العامل بعض الاعمال الغير باذن من رب عمله وبصورة غير مستمرة لايؤثر على طبيعة عقد العمل .