ممارسة العامل لأعمالٍ أخرى دون إذن ربّ العمل، متى كانت عارضة وغير منتظمة، لا تنال من وصف عقد العمل ولا تُبدّل طبيعته القانونية.
ان تعاطي العامل بعض الاعمال الغير باذن من رب عمله وبصورة غير مستمرة لايؤثر على طبيعة عقد العمل .