• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات رئيس التنفيذ يختص به الاستئناف ضمن أحكام التنفيذ ولا تُقام دعوى مبتدئة لإبطال قرار الإحالة بسبب بطلان التبليغ

الطعن في قرارات رئيس التنفيذ يكون أمام محكمة الاستئناف ضمن القيود والأصول الخاصة بالتنفيذ، ولا يجوز تحويل المنازعات التنفيذية المتعلقة ببطلان التبليغ إلى دعوى أصلية مبتدئة.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. وذلك في حدود القيود والأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. وإن المنازعات التنفيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى ابطال قرار الاحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة.