الطعن في قرارات رئيس التنفيذ يكون أمام محكمة الاستئناف ضمن القيود والأصول الخاصة بالتنفيذ، ولا يجوز تحويل المنازعات التنفيذية المتعلقة ببطلان التبليغ إلى دعوى أصلية مبتدئة.
محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. وذلك في حدود القيود والأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. وإن المنازعات التنفيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى ابطال قرار الاحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة.