• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد الرسوم المرفئية المستوفاة زيادة عن الاستحقاق جائز إذا ظهر لاحقاً نقص في البضاعة، والفائدة تحكم من تاريخ الادعاء

إذا استوفت الجهة المختصة رسوماً على أساسٍ تقديري أو أولي ثم ظهر لاحقاً أن المستوفى يزيد على الحق بسبب نقصٍ في البضاعة، جاز طلب استرداد الزيادة، وتُحسب الفائدة القانونية على المبلغ المسترد من تاريخ إقامة الدعوى إذا كان المبلغ معلوم المقدار.

نص الاجتهاد

ان تخويل شركة المرفا استيفاء الرسوم المرفئية على اساس الوزن الوارد في المانيفست ليس من شانه ان يحول دون مداعاتها باسترداد الرسوم المستوفاة زيادة عن الاستحقاق اذا ظهر بعد ذلك نقض في البضاعة وان الحكم بالفائدة عن قيمة تلك الرسوم المستردة يكون اعتبارا من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام باعتبار ان المبلغ يكون معلوم المقدار بالتاريخ المذكور .