• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصفي لا يحتج على الشريك الخصم بما يستند إليه من خبرة منفردة في نزاع التصفية

توكيل المصفي عن الشركة والشركاء مقيد بحدود تمثيله لهم تجاه الغير، فإذا قام نزاع بين المصفي وأحد الشركاء حول أعمال التصفية اعتُبر الشريك في هذا النزاع من الغير، فلا تكون قيود المصفي أو الخبرة التي استقل بتكليفها حجةً ملزمةً عليه، ويتعين على المصفي إقامة الدليل وفق الأصول العامة.

نص الاجتهاد

ان اعتبار المصفي وكيلا عن الشركة وعن الشركاء انما هو مبدا مقيد بحدود قيام المصفي بتمثيل الشركاء تجاه الغير، فاذا قام نزاع بين المصفي واحد الشركاء بخصوص اعمال التصفية فان الشركاء المخاصم يعتبر من الغير في تكييف علاقته بالمصفي وعلى هذا فان مايثبته المصفي من حقوق على الشريك الخصم لا يعتبر قد تم في حدود تمثيله له ويبقى من المتوجب اقامة الدليل بمواجهته كخصم ووفق الاصول المحددة في القانون، ولهذا فان الدليل الذي يعتمده المصفي من خبرة خبير استقل بتكليفه لا ينتج اثرا ملزما تجاه الشريك الخصم .