• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتدخل الذي لم يطعن في الحكم برد تدخله لا يجوز له إعادة التدخل في استئناف الدعوى الأصلية

المتدخل الذي صدر بحقّه حكم برد تدخله ولم يستأنف هذا الحكم لا يجوز له إعادة التدخل في استئناف الدعوى الأصلية، لأن حضوره السابق في الخصومة يفرض عليه الطعن في الحكم الصادر بشأن تدخله قبل اكتسابه الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلاً أو موضوعاً إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفاً في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلا تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد تدخل الطاعن شكلاً أمام محكمة الاستئناف باعتباره كان خصما أمام محكمة أو درجة. وحيث أن ما يثيره الطاعن من مآخذ على هذا الرد بعدم تمييزه بين تدخل الاختصام وتدخل الانضمام لا ينال من الحكم المطعون فيه ذلك أن الرأي الراجح في الفقه والذي تتبناه هذه المحكمة هو أن عدم استئناف الحكم الصادر برد التدخل شكلاً أو موضوعاً يمنع المحكوم عليه من التدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ذلك أن الطاعن وقد مثل طرفا في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلا تدخل انضمام فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم الذي قضى برد دعواه خاصة وإن محكمة البداية أصدرت قرارا في جلسة 21/11/1966 قبول تدخل الطاعن شكلاً بحيث أصبحت له صفة الخصم بالدعوى. وحيث أن الطاعن المتدخل يأخذ على الحكم البدائي أنه كان يجب أن يقتصر على رد الدعوى دون رد طلب التدخل. حيث أنه سواء أكانت صيغة القرار البدائي يجب أن تكون كما ذكر الطاعن باعتباره طرفا منضما أو كما وردت في الحكم فإنها تفيد برد الدعوى بمواجهة المتدخل أو رد طلب المتدخل موضوعاً وإذا ما رد استئنافه الأصلي شكلاً فليس له أن يكون كرفا في الاستئناف عن طريق التدخل بعد أن اكتسب الحكم البدائي الدرجة القطعية. لذلك فإن ما جاء بطعن المتدخل مستوجب الرفض.