الأصل وجوب تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور على جميع عمال القطاع العام الخاضعين لقانون العمل، ولا يُستثنون منها إلا بنص تشريعي خاص ينظم أو يعفي هذه الفئة صراحةً.
ان القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لاحكام قانون العمل في مختلف امكنة استخدامهم الا اذا صدر المشرع نصا ينظم هذا الامر تنظيما خاصا ونظرا لعدم صدور مثل هذا التشريع بالنسبة لعمال المصارف فإن القرارات المتعلقة بالحد الادنى للاجور واجبة التطبيق عليهم .