إذا وُجد نظامٌ قانونيٌّ خاصٌّ بالموظفين الدينيين، فإنه يقدَّم في تنظيم أوضاعهم الوظيفية والترفيعية والتعويضية وتصفية حقوقهم، ولا تُطبَّق أحكام قانون العمل عليهم إلا فيما يتصل بتسوية تعويضات نهاية الخدمة.
ريثما يصدر قانون خاص بالموظفين الدينيين ارباب الشعائر الدينية فان احكام القانون 474 لعام 1949 وتعديلاته تبقى سارية المفعول في كل مايتعلق باوضاعهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتصفية حقوقهم ولا يستفيدون من احكام قانون العمل الا فيما يتعلق بتصفية حقوقهم عن تعويضات نهاية خدماتهم فقط .