العبرة في تحديد نطاق الاستئناف بمضمون عبارات استدعائه ودلالتها، فإذا دلّت على طلب فسخ الحكم المستأنف وإعفاء القرار برد الدعوى أو ما يفيد ذلك، انصرف الاستئناف إلى كامل الحكم المستأنف ما لم يرد تقييدٌ صريح بجزءٍ منه.
ان العبارات التي يضمنها المستأنف استدعاء استئنافه كتلك التي تقول «.وحيث ان هذا الحكم جاء مجحفا بحقي وموجبا لمغدوريتي».«جئت مستأنفا هذا القرار راجيا قبول استئنافي وفسخ الحكم المستأنف وإعفاء القرار برد دعوى المستأنف عليه الأساسية» إنما تفيد ان الاستئناف قد شمل كامل الحكم المستأنف ولم يقتصر على جزء منه