إذا توفي المستأجر امتد عقد الإيجار حكماً لمصلحة الأسرة التي كانت ساكنة معه في المأجور، ولا يُعتبر دخول زوج الأرملة للسكن معها فيه تأجيراً من الغير ما دام الإشغال واقعاً ضمن نطاق الأسرة المستفيدة من الامتداد.
ان وفاة المستاجر تجعل عقد الايجار ممددا لمصلحة الاسرة التي كانت ساكنة معه، وان زواج ارملته وسكن زوجها معها في الماجور لا يعتبر تاجيرا من الغير .