• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المستأجر تمدد عقد الإيجار لمصلحة الأسرة المقيمة معه وزواج الأرملة وسكن زوجها معها لا يعد تأجيراً للغير

إذا توفي المستأجر امتد عقد الإيجار حكماً لمصلحة الأسرة التي كانت ساكنة معه في المأجور، ولا يُعتبر دخول زوج الأرملة للسكن معها فيه تأجيراً من الغير ما دام الإشغال واقعاً ضمن نطاق الأسرة المستفيدة من الامتداد.

نص الاجتهاد

ان وفاة المستاجر تجعل عقد الايجار ممددا لمصلحة الاسرة التي كانت ساكنة معه، وان زواج ارملته وسكن زوجها معها في الماجور لا يعتبر تاجيرا من الغير .