الحجز على أموال شركة من شركات القطاع العام لا يجوز إلا إذا نصت قوانينها على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير، وكان الحكم المراد تنفيذه قطعياً، وكان محل الالتزام من الأعمال التجارية المحددة قانوناً، ولا يمتد ذلك إلى الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية.
ان مجرد اضفاء التاجر على احدى شركات القطاع العام بمقتضى القانون الناظم لها لا يكفي لجعل اموالها تقبل الحجز بشكل مطلق، وانما يشترط لامكانية الحجز على اموالها ان تنص قوانينها على اعتبارها تاجرا في علاقاتها مع الغير وان تكون الاحكام القضائية المطلوب تنفيذها مكتسبة الدرجة القطعية وان تكون الاعمال موضوع الحجز من الاعمال التجارية المحددة في المواد 6و7و8 من قانون التجارة دون غيرها من الاعمال التي تمارسها تلك الشركات وان اعتبار القانون رقم 1 لعام 1976 اموال الشركات من اموال الدولة الخاصة لا يغير من وجهة النظر هذه وعلى هذا فانه لا يجوز حجز اموال احدى الشركات المشار اليها اذا كان مصدر التزامها هو المسؤولية التقصيرية وليس العقد التجاري .