الفرار من السجن جريمة غير مستقلة، بل هي جريمة متفرعة ومرتبطة بالجرم الأصلي الذي يُنفذ بشأنه الحكم، لذلك لا يجوز شمولها بالعفو العام إلا إذا شمل العفو الجرم الأصلي نفسه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2016 – جرم الفرار لا يشمل بالعفو العام إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به. إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي اضافة الثلث الى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه، جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم الأصلي وهو يحكم هذه الصلة أو التبعية لا يجوز تشميله بالعفو إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.