إذا سمحت الجهة المختصة للمجند بحمل سلاحه والخروج به من المعسكر، أو أهملت في مراقبته ومنعه من المغادرة به، فإن ذلك يرتب مسؤولية وزارة الدفاع عن الأضرار التي يسببها المجند للغير باستعمال هذا السلاح، متى كان الوضع الظاهر يوحي بأنه قائم بعمله ويمنع الغير من معارضته.
ان السماح للمجند بحمل سلاحه والخروج به من المعسكر، او التقصير في مراقبته ومنعه من مغادرة المعسكر مع سلاحه على نحو يعطيه صفة القائم بعمله ولا يمكن الغير من معارضته يجعل وزارة الدفاع مسؤولة عما لحقه المجند المذكور بواسطة هذا السلاح بالغير، وذلك كما لو اطلق النار منه في عرس واصاب احد الحضور في مقتل .