• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار الأغنام على وجه المشاركة في مواليدها وصوفها يعد علاقة زراعية ويختص بها القضاء الزراعي

إذا كان تسليم الأغنام للغير بقصد رعيها وتربيتها وخدمتها واستثمار نتاجها من مواليد وصوف وألبان وفق العرف، مقابل حصة من هذا النتاج، فإن العلاقة تكون زراعية لا تجارية، ويختص بالنزاع الناشئ عنها القضاء/الجهات المختصة بالأجور الزراعية.

نص الاجتهاد

ان العقد الذي يسلم بموجبه شخص شخصيا اخر اغناما بهدف قيامه برعيها وتربيتها وخدمتها واستثمارها للاستفادة من توالدها وصفها والبانها وتحويل الاخيرة الى سمن او جبن حسب العرف والعادة وذلك مقابل استيفائه ربع مواليدها كاتعاب وربع صوف التي لا تلد منها كتعويض انما يستخلص منه دليلا على ان الاستثمار حيواني وليس تجاريا وبالتالي فان العلاقة بين الطرفين تعتبر علاقة زراعية وان النزاع الناشئ عنها يدخل ضمن اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي