• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة اللجنة المختصة في ملاحقة القضاة وعدم تقيدها بالادعاء الشخصي، واختصاص القضاء العسكري في تقرير الصلاحية

إذا علّق القانون ملاحقة فئةٍ معينة من الموظفين على إذن لجنة مختصة، فإن هذه اللجنة تملك تقدير منح الإذن أو رفضه على إطلاقه ما لم يرد نص يقيد سلطتها. وإذا قرر القضاء المختص بعدم اختصاصه، فلا يجوز لمرجع قضائي آخر أن يعيد توجيه الدعوى إليه استناداً إلى ادعاء شخصي، لأن الادعاء الشخصي لا يلزم النيابة العا...

نص الاجتهاد

قاض – ملاحقته – إذن من اللجنه المختصه إن الأصول المتعلقه بالتتبعات القضائيه بالنسبه للقضاه ومن ماثلهم من موظفي الدوله علقت إقامه الدعوى على وجود إذن من اللجنه المشكله لهذه الغايه ولم يرد ما يقيد هذه اللجنه بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقه تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعيأ شخصيا. قرار رقم * (هع. م قرار ٤٥ تا ١٩٧٧/٦/٢٠), – اختصاص – تقدير السلطات القضائية الصلاحية وعدمها – تخلي القضاء المدني: إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلا (المادة ٥١ قانون العقوبات العسكرية). ليس للقضاء المدني – بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه – أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.