عقد الإيجار المبرم من الوكيل ضمن حدود وكالته يلزم الموكل ولا يحق له الاحتجاج على المستأجر بقدم الوكالة أو بأنها وُقعت احتياطاً أو بأنه كان ينوي لاحقاً عدم التأجير، ما دام العقد صدر صحيحاً ضمن حدود التفويض.
لا يستطيع المالك التنكر لعقد الايجار الذي ابرمه وكيله ضمن حدود وكالته بحجة انه قد مضى ومن طويل على الوكالة او انه قد وقعها على سبيل الاحتياط للمستقبل او انه يريد في حينه ان يبدي رغبته بعدم التاجير، ذلك لان هذا العقد قد انشا حقا للمستاجر بمعزل عما قد يكون هناك من ضمان او خلافه بين الموكل ووكيله في حال تصرفه بما يخالف رغبته .