• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية بسبب الأفعال البشرية تختص بها محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به

الدعاوى المتعلقة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصول أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان تدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الصلح، ولا تؤثر قيمة المطالبة في انعقاد هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

إن طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بأرض زراعية من جراء إلقاء الأتربة فيها نتيجة حفريات أجريت في عقار مجاور بسبب تمديد الخط الحديدي يخضع لاختصاص محكمة الصلح المطلق المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعي عليهما الطاعنين بقيمة الأضرار اللاحقة بأرضه الزراعية من جراء إلقاء التراب في أرضه المتخلف عن حفر أرضه المتملكة من نفس العقار مما أدى إلى أتلاف الأشجار في 13 دونتا وقد قدرت الأضرار بمبلغ/6755/ليرة كما طالب بأجر مثل الأرض ثم عدل الطلب إلى أكثر من ذلك. وحيث أن محكمة البداية قضت له بمبلغ/13891.30/ليرة سورية وقد صدق هذا الحكم استئنافاً فطعن كل من المدعى عليهما طالبين نقض الحكم للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن «تختص محكمة الصلح مهما تكون قيمة المدعى به في دعوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولان أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان» فقرة (جـ) من المادة 63 أصول محاكمات. وحيث أن دعوى المدعي لا تخرج عن كونها مطالبة بتعويض عما أصاب أرضه الزراعية من ضرر بفعل المدعى عليهما مما يخرج الدعوى اختصاص محكمة البداية. وحيث أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية لم تلحظا ذلك وقد فصلتا في دعوى ليست من اختصاصهما مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض أخذاً بما جاء في السبب الأول من كل من أتطعنين. وحيث أن هذا النقض يغني عن بحث باقي الأسباب المثارة من الطاعنين. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.