لا يجوز التوسع في تفسير النصوص التي تقرر امتيازاً استثنائياً بضمّ الخدمات الاحتياطية، فيقتصر الضمّ على الفئة التي حدّدها المشرّع صراحةً، وهي ضباط الاحتياط، دون غيرهم من العسكريين الذين لم يشملهم النص.
ان المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 961/138 اجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها ضباط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة فإنه لايجوز للطالب الضابط ولصف الضباط والجنود الاستفادة من هذا الامتياز لعدم شمولهم بالنص . المناقشة: موضوع الدعوى : تقدم السيد القطيني الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض باستدعاء دعوى مؤرخ في ١٩٧٧/٤/٧ يطلب فيه تجديد السير بدعواه التي شطبت بالقرار رقم (۸) تاريخ ۱۹۷۷/۲/۲۸ والتي جاء فيها أنه كان تقدم بطلب الى وزارة العدل طلب فيه ضم خدماته الالزامية والاحتياطية الى خدمته في ملاك القضاء وادخالها في تحديد خدمته وأقدميته وتسوية وضعه في الترفيعات التالية على هذا الاساس وقد ردت الوزارة برفض هذا الطلب لذلك طلب بدعواه ضم خدماته المنوه عنها واعتبارها في حساب التقاعد . وفي المحاكمة الجارية حضر الاستاذ البرازي منابا عن المدعي والاستاذ السالك ممثل ادارة قضايا الحكومة عن الجهة المدعى عليها وجرت المحاكمة وجاهيا بحقهما النظر في الدعوى : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الطلب وكافة الاوراق وعلى تقرير نائب الرئيس العضو المقرر وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٦/٥/٢ رقم ( ٣١٥ ) وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لاقوالهما وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : لما كانت دعوى المدعي كما هي موضحة في استدعائها الأصلية المؤرخ في ١٩٧٦/٢/٢ مؤسسة على طلب ضم خدمات عسكرية كان المدعي أداها قبل تعيينه في القضاء وفقا لاحكام القانون رقم ٢٣٤ ٩٥٩ والمرسوم ۱۰۵ – ۱۹۹۱ والمرسوم ١٣٨ – ١٩٦١ . ولما كان تعيين المدعي واقعا في ١٩٧٥/٥/١٣ بالمرسوم رقم ٢٤٦ في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم ١٣٨ – ٩٦١ الذي يطبق على وضعه تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القانون المدني . ولا محل لتطبيق أحكام القانون ٩٥٩/٢٣٤ والمرسوم التشريعي رقم ۹٦۱/۱۰۰ الذي عدل بالمرسوم ۲۳۸ آنف الذكر وبما أن المادة ٦٦ من المرسوم التشريعي رقم ٩٦١/١٣٨ أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها ضباط الاحتياط حين تعيينهم الوظائف العامة لا يجوز للطالب الضابط ولصف الضباط والجنود الاستفادة من هذا الامتياز لعدم شمولهم بالنص وبما أن المدعي هو طالب ضابط هو طالب ضابط بموجب الوثيقة المبرزة رقم ٩٤١٩ الصادرة بتاريخ ١٩٧٥/١٠/١٣ عن مدير السجلات العسكرية ولم يرد ما يفيد أنه رفع الى رتبة ضابط . وبما أن ما ذكر يستدعي رد دعواه لذلك : حکمت الهيئة بالاتفاق :برد الدعوى . قرارا صدر بتاريخ ٤ رجب ۱۳۹۷ و ۲۰ حزیران ۱۹۷۷