العبرة في تحديد الحقوق والمراكز القانونية المتعلقة بالراتب التقاعدي واستحقاقه هي بتاريخ الوفاء، وما يثبت من استحقاق في ذلك التاريخ هو الذي يُعتدّ به.
ان المراكز القانونية لكل من خزانة تقاعد المحامين المحامي المتقاعد فيما يتعلق بالراتب التقاعدي والاستحقاق تحدد على اساس الاستحقاق بتاريخ الوفاء .