• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد المراكز القانونية لخزانة تقاعد المحامين والمحامي المتقاعد بشأن الراتب التقاعدي والاستحقاق بحسب تاريخ استحقاق الوفاء

العبرة في تحديد الحقوق والمراكز القانونية المتعلقة بالراتب التقاعدي واستحقاقه هي بتاريخ الوفاء، وما يثبت من استحقاق في ذلك التاريخ هو الذي يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

ان المراكز القانونية لكل من خزانة تقاعد المحامين المحامي المتقاعد فيما يتعلق بالراتب التقاعدي والاستحقاق تحدد على اساس الاستحقاق بتاريخ الوفاء .