لمحكمة الموضوع سلطة تقدير المسؤولية وتوزيعها، ولا تتقيد في ذلك بما انتهى إليه الحكم الجزائي من توزيع للمسؤولية.
يعود لمحكمة الموضوع تقدير المسؤولية وتوزيعها وهي غير ملزمة بالاخذ بتوزيع المسؤولية الوارد في الحكم الجزائي .