• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النقض بطلب المستأجر وحده فلا يجوز أن يضار بزيادة التقدير اللاحقة في بدل الإيجار

إذا نُقض الحكم بناءً على طعن المستأجر وحده، فلا يجوز أن يترتب على طعنه زيادة بدل الإيجار عليه بعد النقض بسبب خبرة لاحقة؛ بل يُعتدّ بما استقرّ قطعياً في حق المؤجر الذي لم يطعن، ويُرفض كل ما يفضي إلى إضرار الطاعن بطعنه.

نص الاجتهاد

ان حصول زيادة في تقدير قيمة الماجور بموجب الخبرة الجارية بعد النقض يوجب على المحكمة اهدارها والحكم بنفس بدل الايجار الذي كانت قد قضت به في قرارها السابق اذا كان نقضه قد تم بناء على طعن مقدم من المستاجر وحده دون المؤجر ولا يعتبر ذلك اهمالا منها للخبرة الثانية الجارية بعد النقض وعودة الى الخبرة الاولى المشوبة بالغموض والجارية قبله وانما اعتمادا منها على ان التقدير السابق اصبح قطعيا بحق المؤجر الذي لم يطعن به وعلى انه لا يجوز للمستاجر الطاعن ان يضار بطعنه .