إذا قضت المحكمة للخصم بجميع ما طلبه، انتفت مصلحته في الطعن التبعي فلا يُقبل منه. وتقدير التعويض متروك لمحكمة الموضوع ضمن حدود الطلبات المعروضة عليها.
لا يقبل الطعن التبعي ممن حكم له بكافة طلباته المناقشة: حيث أنه وإن كان يعود لمحكمة الموضوع تقدير التعويض دون تحديد بعد ان بينت الأسس المعتمدة في التقدير إلا أنه لا يجوز لها الحكم بأكثر مما طلب المدعي. وحيث ان الجهة المدعية في دعواها الحكم لها بمبلغ 256 آلف ليرة وقضت لها محكمة البداية بهذا المبلغ فلا يقبل منها الطعن التبعي بعد ان قضي لها بكل طلباتها (المادة 219 أصول محاكمات).