لا تتحقق صفة العمل الإضافي إلا إذا كان العمل زائداً على العمل الأصلي ومؤدىً لصالح الجهة ذاتها وفي إطار إشرافها وارتباطه بوظيفته الأصلية؛ أما إذا عمل الشخص لدى جهتين مختلفتين فإن كل عمل يُعدّ أصلياً مستقلاً يخضع لأحكام الجهة التي أُدي فيها ولا يُعامل كعمل إضافي.
ان أجور العمل الإضافي هي الأجور التي تدفع كتعويض او علاوة على الراتب او الاجر اما مقابل خدمات إضافية يؤديها العامل للإدارة الاصلية او مقابل اشغال وظيفة يقوم بها العاملون في الدولة بسبب وظائفهم او وضعهم الوظيفي وهي في كلا الحالين مقيدون ومرتبطون في نطاق العمل الاضافي لاشراف الادارة الاصلية فإذا فقد العمل الاول فقد العمل الاضافي اما العمل لدى جهتين مختلفتين يعتبر عملا عاديا لدى كل منهما ولايخضع بالتالي للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم 167 لعام 1963 في شأن العمل الاضافي لان كلا الاجرين له صفة الاجر الاصلي بمفرده ويأخذ حكمه وينتج جميع اثاره .