إذا مضت مدة معقولة واستمرت الإدارة فعلياً في منح العامل الزيادة على أجره، استقر مركزه المالي فلا يجوز للإدارة سحب الأثر المالي أو تخفيض الأجر من جانب واحد ودون رضاه، حتى لو كان قرار الترفيع معيباً في الأصل.
ان قيام الادارة بترفيع العامل لديها واستمرارها في منحه الزيادة على الراتب مدة طويلة من الزمن، يحجب عنها حق الرجوع عن قرارها وتخفيض اجر العامل دون رضاه بحجة ان قرار الترفيع كان معيبا، ذلك ان حق العامل لا يولد عن القرار المعيب مباشرة وانما عن مرور المدة المعقولة التي بتعين بعدها ان تستقر حتى لا يفاجا الافراد بتغيير الاوضاع المالوفة تجاهه ولا سيما اذا كانوا رتبوا امورهم على بقائها وان منح الجهاز المركزي حق المراقبة فقط على المراسيم والقرارات للتثبيت من مطابقتها للموازنة والقوانين والانظمة لا يرقي الى مرتبة الالزام للاخذ برايه فيما يتعلق بالحق الذي يقرره بالنسبة للعامل وانما يبقى في حيز تحميل من اصدر القرار المعتل مسؤولية مسلكية اذا توفرت اسبابها .