• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجر المدفوع عن عمل مستقل لدى إدارة أخرى لا يعد تعويضاً عن العمل الإضافي ولا يخضع للحدود القصوى المقررة له

لا تُعدّ المبالغ المدفوعة لقاء عملٍ مستقل لدى جهةٍ أخرى تعويضاً عن العمل الإضافي إلا إذا كانت مقابل خدماتٍ إضافية مرتبطة بالوظيفة الأصلية وخاضعة لإشرافها؛ أما الأجر عن عملٍ أصلي مستقل ومنفصل تماماً فلا يخضع لأحكام وحدود العمل الإضافي.

نص الاجتهاد

ان اجور العمل الاضافي هي الاجور التي تدفع كتعويض او علاوة على الراتب والاجر مقابل خدمات اضافية يؤديها العامل للدارة الاصلية او مقابل اشغال يقوم بها العاملون في الدولة بسبب وظائفهم او وضعهم الوظيفي، وهو في كلا الحالتين خاضعون في نطاق العمل الاضافي لاشراف الادارة الاصلية ونظامها حتى اذا مافقدوا عملهم الاصلي لاي سبب كان فقدوا معه العمل الاضافي تبعا له ولا عكس . اما اذا كان العامل قد عمل لدى ادارة اخرى بشكل فاقد الصلة تماما بعمله لدى الدارة الاصلية ومتاخرا عنه ولا سلطان لاحداهما عليه في اداء مهمته لدى الاخرى وكانت المبالغ التي يتقاضاها من كل من الادارتين لها صفة الاجر الاصلي بمفرده ولا تتصل بنشاطه الوظيفي لدى الاخرى فلا يكون لها صفة التعويض لا من حيث طبيعتها ولا من حيث جوهرها وانما هي اجر عادي مقابل عمل اصلي مستقل وبالتالي لا تخضع للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 167/1963 في شان العمل الاضافي .