إذا لم تستأنف/تُميّز النيابة العامة الحكم الغيابي، غدت العقوبة المقضي بها غياباً نهائية وحقاً مكتسباً لا يجوز المساس به بالتشديد في الحكم الوجاهي اللاحق.
لما كانت المحكمة قد شددت عقوبته في الحكم الوجاهي المميز باعتباره مكررا في حين أن الحكم الغيابي الصادر بحقه لم يميز من قبل النيابة العامة مما يجعل العقوبة التي حكم بها غيابا حقا مكتسبا له ، فان الحكم المميز القاضي بتشديد العقوبة مخالف للقانون وجدير بالنقض.