• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نجم عن حادث سير نتائج لها اوصاف مختلفة في القانون بحيث يعاقب عليها بعقوبات مختلفة في الشدة فان الفاعل يكون في حالة اجتماع جرائم معنوي

تعدد النتائج الناشئة عن حادث السير لا يغيّر من وحدة الفعل إذا كانت داخلة في وصف قانوني واحد، أما إذا اختلفت أوصافها القانونية وتفاوتت عقوباتها فيقوم اجتماع معنوي للجرائم وتطبّق العقوبة الأشد، ويُعتدّ في الاختصاص القضائي بالوصف الأشد عند اختلاف الأوصاف.

نص الاجتهاد

اذا نجم عن حادث سير نتائج لها اوصاف مختلفة في القانون بحيث يعاقب عليها بعقوبات مختلفة في الشدة فان الفاعل يكون في حالة اجتماع جرائم معنوي وعلى القاضي ان يحكم بالعقوبة الاشد بعد ان يذكر جميع تلك الاوصاف في الحكم . فاذا كانت الجراح والاصابات الناجمة عن الحادث مختلفة الشدة لكنها تنضوي جميعها تحت وصف واحد وكان بين المصابين من تجب محاكمته امام القضاء العسكري تصبح الدعوى من اختصاص المحاكم العسكرية بصرف النظر عن جسامة الاصابة مادامت تستوجب جميعها عقوبة واحدة في القانون اما اذا انضوت الاصابات او الجراح تحت اوصاف مختلفة فان العبرة في الاختصاص تكون للقضاء المختص بالوصف الاشد عقابا .