• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دعوة ام الحدث الى المحاكمة كمسؤولة بالمال وان كانت هي التي تشرف عليه وتعيله، وانما يجب على المحكمة التحري عن الولي الحقيقي

تُرتَّب المسؤولية المالية عن فعل الحدث على من يثبت أنه الولي أو المكلّف قانوناً أو اتفاقاً بالرقابة، ولا يكفي في ذلك مجرد كون الأم هي المشرفة على الحدث أو المعيلة له؛ وعلى المحكمة التثبت من صفة الولي الحقيقي قبل الحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا يجوز دعوة ام الحدث الى المحاكمة كمسؤولة بالمال وان كانت هي التي تشرف عليه وتعيله، وانما يجب على المحكمة التحري عن الولي الحقيقي المناقشة: حيث أن المادة 174 قد ألزمت بالتعويض (( كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخصية في حاجة الى الرقابة ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كتف القائم على تربيته.وحيث أن المحكمة دعت والدة الحدث الطاعن كمسؤولة بالمال بناء على طلب الجهة المدعية في جلسة 10/5/1976 ثم ألزمتها بالتعويض متضامنة مع ابنها عدنان معللة ذلك بأنها هي التي تشرف عليه وتعيله مع العلم أنه لا يجوز دعوة الام كمسؤولة بالمال وعلى المحكمة التحري عن الولي الحقيقي.وحيث أن ما سبق يشوب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون فيوجب نقضه بما يوجب عليها استكمال الاجراءات وللطاعنين جميعا اثارة دفوعهم في الموضوع مجددا لديها. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء الحكم بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.