• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الصريح بفسخ العقد من تلقاء نفسه يجب أن يكون قاطع الدلالة وإلا عُدّ مجرد تطبيق للقواعد العامة في الفسخ

إذا اتفق المتعاقدان على الفسخ التلقائي دون حكم قضائي وجب أن يكون النص صريحاً لا لبس فيه في الدلالة على وقوع الفسخ من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء، وإلا اعتُبر مجرد تطبيق للقواعد العامة في الفسخ ولا يُفهم منه شرط فاسخ صريح.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه دون حاجة إلى حكم قضائي يجب أن يكون التعبير عنه قاطعاً في الدلالة على أن المقصود هو أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه أما إذا جاءت عبارته غامضة بأن العقد يعتبر لاغياً ويفسخ البيع فإن ذلك لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تقضي بأن الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ الالتزام المناقشة: حيث أن المادة 159 من القانون المدني تنص على مايلي: «يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان على الإعفاء منه». وحيث أن مثل هذا الإتفاق، وإن أجازه القانون، إلا أن التعبير عنه يجب أن يكون قاطعاً في الدلالة على أن المقصود أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، فإذا جاءت عبارته غامضة بأن العقد يعتبر لاغياً ويفسخ البيع، فإن ذلك لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تقضي بأن الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ الإلتزام. وحيث أن البند الخامس الذي يتمسك به الطاعن إنما وردت عبارته مشوبة بالغموض لجهة الفسخ الحكمي وليس فيها ما يشير إلى أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه، مما يجعل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في سياق تفسير هذا الشرط صحيحاً في القانون لا تنال منه أسباب الطعن.