يُشترط لقبول الطعن شكلاً مراعاة إجراءات القيد والتسجيل في الديوان المختص، ولا يكفي إجراء المشاهدة وحده إذا خلا الملف من التأشير أو التسجيل النظامي.
ان اهمال ديوان النيابة العامة التأشير في ملف الدعوى على تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها للمشاهدة او اهمال القيام بواجب تسجيل طعنها في ديوان محكمة الاحداث يترتب عليه رد طعنها شكلا لان مشاهدة الحكم حال وجودها لاتغني عن هذا التسجيل .